الشيخ محمد أمين زين الدين

286

كلمة التقوى

قبل أن يعقد إحرامه بالتلبية لم تجب عليه الكفارة ، وكذلك القارن إذا فعل شيئا منها قبل أن يلبي أو يشعر هديه أو يقلده فلا كفارة عليه . [ المسألة 598 : ] يجب على المكلف أن ينطق بالتلبيات الواجبة عليه على الوجه العربي فيؤدي كلماتها وحروفها على النهج الصحيح ، وعلى وفق القواعد الثابتة في اللغة ، ويكفيه أن يتلقنها من المرشد العارف بها جملة جملة أو كلمة كلمة ، مع فهم المعنى المقصود منها ، ولا يجزيه - مع التمكن من ذلك - أن ينطق بها ملحونة ولو في بعض كلماتها ، وإذا عجز عن النطق الصحيح فالأحوط له لزوما أن يأتي بها كما يحسن ، ويستنيب من يلبي عنه تلبية صحيحة فيجمع بينهما ، ولا تكفي ترجمتها بغير العربية مع التمكن من التلفظ بها عربية على الوجه الذي بيناه ، وإن كانت الترجمة مطابقة ، فإذا عجز عن النطق العربي جمع على الأحوط لزوما بين الترجمة والاستنابة . [ المسألة 599 : ] يكفي الأخرس في التلبية عند الاحرام أن يشير إلى التلبية بأصبعه ، ويحرك بها لسانه ، ويعقد بها قلبه ، والأحوط له استحبابا أن يجمع بين ذلك وبين أن يستنيب أحدا يلبي عنه . [ المسألة 600 : ] إذا أحرم الولي بالصبي أو الصبية فإن كان مميزا أمره بالتلبية ليلبي بنفسه ، وإذا كان لا يحسنها علمه أو لقنه إياها كلمة كلمة ليقولها ، وإذا كان الصبي غير مميز لبى الولي بالنيابة عنه ، وقد تقدم في المسألة الخمسمائة والسابعة والعشرين حكم الشخص إذا أغمي عليه في الميقات فلم يتمكن من الاحرام فيه وكذلك حكمه إذا أحرم وأغمي عليه قبل أن يلبي ، وسيأتي حكم من نسي التلبية عند